حميد بن زنجوية
863
كتاب الأموال
ففيه العشر ولا يخرص « 1 » . من رأى الجمع بين الحبوب في الزّكاة ، ومن لم ير ذلك ( 1910 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عبّاس في رجل تكون له أذهاب برّ وأذهاب دجرة « 2 » وقال غيره : دخرة ، وأذهاب شعير ، وأشباه ذلك من الحبوب . فإذا اجتمع ذلك ، كان فيه ما تحلّ فيه الزّكاة . وإذا فرّق ولم يكن على واحد الزّكاة ، أتجب فيه الزّكاة ؟ قال : نعم ، تجب فيه الزّكاة . قال : فذكرت ذلك لأيّوب ، فلم يعجبه ، حتى يبلغ كلّ ضرب منه ما تجب فيه الزّكاة « 3 » . ( 1911 ) أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس ، قال في النّخل والأعناب والزّرع : إنّ الرّجل إذا كان ما يجدّ منه أربعة / أوسق من الثّمر ، ويقطف منه أربعة أوسق من الزّبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وأربعة أوسق من القطنيّة ، أنّه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض ، وأنّه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة ، حتى يكون من التّمر ، ومن الزّبيب ، أو الحنطة ، أو القطنيّة ، ما يبلغ خمسة أوسق . إنّما مثل
--> ( 1 ) انظر الموطأ 1 : 272 - 273 ، ففيه ما نقله عنه ابن زنجويه . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وهو ضعيف الحفظ كما مضى . ( 2 ) كذا في الأصل ( دجرة ) و ( دخره ) ، وعند يحيى بن آدم ( دخن ) ، وفي القاموس 2 : 21 ( الدّجر ، مثلثة ، اللوبياء . كالدّجر ، بضمتين ) . والأذهاب : قال أبو عبيد في غريب الحديث 4 : 425 : الأذاهب : واحدها ذهب . وهو مكيال لأهل اليمن ، معروف عندهم . وجمعه أذهاب ، ثم يجمع الأذهاب أذاهب ، وهو جمع الجمع ) . ( 3 ) أخرجه يحيى بن آدم 155 عن ابن المبارك بهذا الإسناد نحوه . وأشار إليه أبو عبيد في غريب الحديث 4 : 425 . وفي هذا الإسناد ضعف لأجل عمرو بن مسلم ، وهو الجندي . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 79 ، وقال : ( صدوق له أوهام ) ، وضبط الجندي بفتح الجيم والنون .